حكم دفع الأرض لمن يزرعها بنسبة معلومة
مدة الملف
حجم الملف :
571 KB
عدد الزيارات 1765

السؤال:

أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ محمد. سائل من السودان يقول: رجل عنده أراضي زراعية واتفق مع شخص آخر أن يزرع هذه الأراضي ويعطيه نسبة خمسة وعشرين في المائة من الإنتاج، علماً بأن الرجل الذي يزرع هذه الأراضي عليه جميع التكاليف الزراعية. هل تصح هذه النسبة؟ 

الجواب:


الشيخ: أي نعم تصح هذه النسبة، لأنه يجوز لرجل عنده أرض زراعية أن يعطيها لمزارع يزرعها ويتفق معه بنسبة معينة كخمسة وعشرين في المائة وهو الربع، أو خمسين في المائة وهو النصف، أو ثمانين في المائة وهو معلوم، ولكن لا يصح ان يقول: خذ هذه الأرض وازرعها ولي الجانب الشرقي منها ولك الجانب الغربي، أو يقول: خذ هذه الأرض وازرعها ولي الحنطة ولك الشعير، أو يقول: خذ هذه الأرض وازرعها فيكون الزرع سنة لك وسنة لي، فهذه الصور الثلاثة لا يحل فيها عقد المزارعة، أما إذا  كانت النسبة معلومة في جزء مشاع فإن ذلك لا بأس به. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عامل على أهل خيبر في شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم.