إذا تعين عليه صوم الكفارة فهل له أن يصومها مع الست من شوال ؟
مدة الملف
حجم الملف :
713 KB
عدد الزيارات 2758

السؤال:

  أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، السائلة تذكر بأنها امرأة حلفت وتريد أن تكفر عن هذا الحلف بصيام ثلاثة أيام، فهل يجوز، تقول: إن أصومها مع صيام الست من شوال بحيث يكون صيامي ستة أيام؟

الجواب:


الشيخ: أولاً لا يجوز للحالف إذا حنث في يمينه أن يصوم إلا إذا كان لا يجد إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ﴾. وقد اشتهر عند كثير من العامة أن كفارة اليمين إذا حنث الحالف صيام ثلاثة أيام في من يجد الإطعام أو الكسوة أو العتق ومن لا يجد وهذا غلط، بل لا يجوز الصيام إلا إذا كان الحالف الذي حنث لا يجد إطعام عشرة مساكين أو يجد لكن لا يجد مساكين، فحينئذٍ يصوم ثلاثة أيام متتالية، ثم إذا كان يندرج تحت صيام الأيام الثلاثة فإنه لا يجزئ أن ينوي بها صيام ستة أيام من شوال، لأنهما عبادتان مستقلتان، فلا تغني إحداهما عن الأخرى، بل يصوم ستة أيام من شوال، ثم يصوم الأيام الثلاثة زائدة على صيام الأيام الستة. نعم.