حج متمتعاً فهل له أن يحج عن والده مفرداً ؟
مدة الملف
حجم الملف :
419 KB
عدد الزيارات 1173

السؤال:

أحسن الله إليكمز هذا السائل محمد عبد العزيز شكري، مصري ومقيم بالرياض، يقول: في العام الماضي 1417 وفقني الله عز وجل إلى حج بيته الحرام، وأديت الفريضة متمتعاً عن نفسي، فإذا رغبت في الحج عن والدي المتوفى حجاً مفرداً وليس تمتعاً فهل يجوز ذلك، أفيدوني مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: نعم لا حرج على الإنسان إذا أدى واجب النسك من حج وعمرة أن يحج عن غيره أو يعتمر عن غيره؛ دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من شبرمة؟» قال: أخ لين أو قريب لي.  قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا. قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة». واختلف هذا الحديث في ألفاظه، هذا أحدها. وهذا يدل على أن الإنسان إذا حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره، وإذا اعتمر عن نفسه جاز أن يعتمر عن غيره.  نعم.