حكم النيابة في الحج عن القادر ببدنه
مدة الملف
حجم الملف :
454 KB
عدد الزيارات 1033

السؤال:

إذا نوى الإنسان أن يحج بنفسه في هذا العام، ثم بعد أن عرف والده بأنه يريد الحج قال له: اجعل هذه الحجة لي، فهل لي أن أغير هذه النية وأنا في بلدي، علماً بأني وأبي قد حججنا حجة الإسلام؟

الجواب:

إذا كان الأب الذي طلب من ولده أن يجعل حجه له -أي: للأب- قادراً على الحج فهذا لا ينفعه؛ لأن القول الراجح: أن القادر على الحج لابد أن يحج بنفسه، وأما أن يوكل فلا ينفع حتى لو كان نفلاً، نقول للإنسان: إن كنت قادراً حج بنفسك، وإن كنت غير قادر فالحمد لله لا يجب عليك شيء، ولا توصي أحداً به.

ونقول له: إذا كان عندك فضل المال أعن به شخصاً يحج الفريضة تؤجر وتثاب، وهو أفضل من أن تذهب أنت بنفسك لحج نفل؛ لأنك تعين على فريضة، فكيف بمن يقول: يا ولدي حج عني؟ ما هو صحيح هذا، لم يرد الحج عن الغير إلا في الفريضة.