كشف المرأة وجهها والاستدلال له بحديث ضعيف..
مدة الملف
حجم الملف :
412 KB
عدد الزيارات 946

السؤال:

السائل خالد حمد من جمهورية مصر العربية يقول في هذا السؤال: ما الحكم في لباس المرأة الشرعي، حيث إن هنالك أخوات يتركن الوجه مكشوفاً ويقلن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخلت عليه أسماء أعرض عنها وقال لها: «المرأة إذا بلغت المحيض لا يظهر منها إلا الوجه والكفان». هل هذا الحديث صحيح أم لا؟

الجواب:


الشيخ: هذا الحديث ليس صحيحاً، وهو حديث ضعيف سنداً وضعيف متناً وفيه انقطاع أيضاً، فلا يجوز أن يكون حجة تثبت به أحكام شرعية مهمة كهذا الحكم، وليس من المعقول أن تدخل أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها بثياب رقيقة ويظهر من ورائها الجلد وهي من هي في دينها وعقلها، والمدخول عليه هو من هو، المدخول عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: إن هذا الحديث باطل متناً وضعيف سنداً وليس بحجة.