اكتفاء المتمتع بسعي واحد تقليدا لشيخ الإسلام
مدة الملف
حجم الملف :
1252 KB
عدد الزيارات 2910

    السؤال: جزاكم الله خيراً. السائل جمال محمد من جدة يقول: الشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الشيخ: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. 

السؤال:

  يقول: قدمت زوجتي للإقامة معي بجدة من مصر في الرابع من ذي الحجة، وقامت بأداء عمرة الحج ثم تحللت بنية التمتع، ثم قمنا بأداء فريضة الحج،  غير أنها لم تكرر السعي واكتفينا بالسعي الأول في العمرة عملاً بقول من قال بذلك من العلماء، حيث قرأنا أن في الأمر خلافاً بين العلماء، وأرشدنا أحد الأخوة إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالقول أن سعي العمرة يجزي عن سعي الحج لمن لم يكرر السعي، وبناء عليه لم تسعَ وعدنا إلى جدة. فنرجو من فضيلة الشيخ إرشادنا إلى الصواب بذلك جزاكم الله خيرا؟

الجواب:


الشيخ: الواقع أن كثير من مسائل الفقه في الدين لا تخلو من خلاف، وإذا كان العامي الذي لا يعرف يطالع كتب العلماء ويعمل بالأسهل عنده فإن هذا حرام. وقد قال العلماء: (من تتبع الرخص فقد فسق ) أي صار فاسقاً، والمعلوم أن اختيار شيخ الإسلام هو ما ذكره السائل من أن المتمتع يكفيه السعي الأول الذي في العمرة، وله أدلة فيها شبهة، ولكن الصحيح أن المتمتع يلزمه سعيان، سعي للحج وسعي للعمرة، فمثل ذلك حديثا عائشة وابن عباس رضي الله عنهم وهما في البخاري، وعليه أجمع أهل العلم. والنظر يقتضي ذلك؛ لأن كل عبادة من الحج والعمرة منفردة عن الأخرى، ولهذا لو أفسد العمرة لم يفسد الحج، ولو أفسد الحج لم تفسد العمرة، ولو فعل محظوراً من المحظورات في العمرة لم يلزمه حكمه بالحج، بل الحج منفرد بأركانه وواجباته ومحظوراته، والعمرة منفردة بأركانها وواجباتها ومحظوراتها. فالأثر والنظر يقتضي انفراد كل من العمرة والحج بسعي في حق المتمتع. وعلى هذا فإن كنت متبعاً لقول شيخ الإسلام بناء على استفتاء من تثق به لعلمه وأمانته فليس عليك شيء، لكن لا تعود لمثل ذلك، والتزم سعيين سعياً في الحج وسعياً في العمرة إذا كنت متمتعاً.