هل له أن يسلم على زوجات أعمامه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
480 KB
عدد الزيارات 1342

السؤال: 

جزاكم الله خيراً. السائل أبو الحسن يقول في هذا السؤال: هل يجوز أن أسلم على زوجات أعمامي، علما أن لهن أولاد وبنات أيضاً مع الدليل؟

الجواب:


الشيخ:  أما السلام عليهن باللفظ فلا بأس؛ يعني لو جاء الإنسان إلى بيت عمه أو خاله ودخل البيت وسلم وفيه هؤلاء النساء فلا حرج، ولكن يجب عليهن تغطية وجوههن وما يلزم تغطيته من ما هو ذو فتنة، ولا يجوز عليه أن يسلم عليهن مصافحة أو تقبيلاً لأنهن لسن من محارمه. وأما زوجات أبيه وجده وأبي جده فلا بأس، وكذلك زوجات ابنه أو ابن ابنه أو ابن بنته كل هؤلاء يحل له أن يسلم عليهن مصافحة وتقبيلاً على الرأس أو الجبهة درءاً للفتنة. قلنا: الفتنة أن يتمتع ويتلذذ بذلك، أو أن تثور شهوته بذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب عليه البعد عن ما أبيح له.