هل له أن يصلي ركعتي الوضوء وقت النهي ؟
مدة الملف
حجم الملف :
503 KB
عدد الزيارات 1695

السؤال:

جزاكم الله خيراً. السائلة تقول:  ما حكم إذا توضأت وصليت فبل الغروب حوالي نصف ساعة، هل يعتبر ذلك سنة للوضوء؟

الجواب:


الشيخ: سنة للوضوء كأنها تريد إنها إذا توضأت قبل الغروب بنصف ساعة، هل يجوز لها أن تصلي ركعتين بنية الوضوء فإذا كان هذا مرادها  فنقول: نعم. تصلي ركعتين سنة الوضوء؛ لأنهما الركعتان لهما سبب وكل نفل له سبب فإنه لا نزاع عليه؛ لأن النهي عن الصلاة في أوقات معروفة، النهي عنه في الصلاة المراد به النهي عن الصلاة التي ليس لها سبب؛ وبناء على ذلك إذا دخل  الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فليصلي ركعتين، وإذا طاف بعد العصر فليصلي ركعتين الطواف، وإذا توضأ فليصلي ركعتين للوضوء، وإذا هم بأمر يستخير فيه ولا يمكن تأخيره إلى زوال النهي فله أن يصلي الاستخارة، أما إذا أمكن أن يؤخره إلى زوال النهي فيصلي الاستخارة.