السؤال:
السائل: جزاكم الله خيراً. في سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن يخطب الرجل امرأة وتبقى على خطبته أكثر من سنتين أو ثلاث وأن ينظر إليها؟
الجواب:
الشيخ: النظر للمخطوبة إنما هو للحاجة فقط. فإذا نظر إليها أول مرة واكتفى بهذه النظرة وأعجبته أو لم تعجبه فليعمل بذلك، ولا حاجة إلى تكرار النظر، لأن الإنسان قد عرف هل يُقْدِمْ أم يُحْجِمْ، وأما كونه يكرر النظر بلا حاجة فإنه لا يجوز له ذلك؛ لأنها أجنبية منه، وكونه يبقى سنة أو سنتين قبل أن يعقد هذا أمر يرجع إليه وإلى أهل الزوجة، والذي أرى أنه ينبغي للإنسان أن لا يعقد النكاح إلا إذا قرب الدخول، إذ لا حاجة إلى عقد النكاح في زمن طويل بين العقد وبين الدخول، وربما تسول له نفسه في هذه الحال أن يجامع المرأة التي عقد له عليها، وهذا وإن كان جائزاً شرعاً لكنه يخشى من عواقبه، إذ إن المرأة قد تحمل قبل الدخول المعلن فتلحق بها التهمة.