صلاة المفترض خلف المتنفل
مدة الملف
حجم الملف :
1001 KB
عدد الزيارات 5103

السؤال: جزاكم الله خيراً. يقول في سؤاله الثاني: كنت أصلي نافلة أو راتبة؟ 
الشيخ : الثاني ولا الثالث؟

السؤال:

في سؤاله الثاني يقول: كنت أصلي نافلة أو راتبة بعد صلاة الظهر، وجاء أحد الأشخاص من خارج المسجد وكان يظن أنني أصلي الفرض وصلى معي، وصليت أنا النافلة وهو أكمل صلاة الظهر فما الحكم أفادكم الله؟

الجواب:


الشيخ: هذا العمل صحيح وغايته أنه إئتمام مفترض بمتنفل، وإئتمام المفترض بالمتنفل جائز؛ ودليله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء، ثم يخرج إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة أي صلاة العشاء، فهي له نافلة ولهم فريضة. كذلك غايته أيضاً أن هذا المنفرد صار إماماً بعد أن كان منفرداً وهذا أيضاً جائز. أي يجوز للمأموم أن يدخل مع منفرد ليكون إماماً له في الفريضة والنافلة؛ ودليله أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام ذات ليلة يصلي وكان ابن عباس رضي الله عنهما، فقام ابن عباس ليصلي معه فقام عن يسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأداره النبي صلى الله عليه وسلم من ورائه ليكون عن يمينه، ومضى في صلاته، فهاهو النبي صلى الله عليه وسلم كان منفرداً ثم كان إماماً. فلو قال قائل: هذا كالنفل والنفل أخف من الفرض، قلنا: الأصل تساوي الفرض والنفل في الأحكام إلا بدليل، ويدل على هذا الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم، لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته حيثما توجهت به قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، فاستثنائهم هذا يدل على أنه لولاه لاستوت الفرائض والنوافل في الصلاة على الراحلة في السفر. وهذا الحديث أعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر، إنما هو في النافلة فقط، أما الفريضة فلا تصلى عليها بل يجب على الإنسان إذا حضر الوقت أن ينزل ويصلي على الأرض. نعم.