الحج عن المجنون
عدد الزيارات 973

السؤال: جزاكم الله خيراً. شيخ محمد، السائل أبو عبد الله يقول: توفي أحد الأشخاص، وهو أحد الأقارب. 

الشيخ: يقول إيش.

السؤال:

يقول: توفي أحد الأشخاص وهو أحد أقارب والدتي، وليس له ولد ولا بنت، وكان في حياته غير عاقل، أي مختل العقل، ولا يعامل معاملة العاقل، علماً بأنه كان يصوم ويصلي، وسؤالنا هو نحن لا ندري هل هو قد أدى فريضة الحج أم لا؟ فماذا نفعل تجاهه؟

الجواب:


الشيخ: هذا الرجل لا فريضة له؛ لأنه مجنون، إلا أن يكون جنونه حدث بعد أن وجب عليه الحج. أما إذا كان قد جن والعياذ بالله. قبل وجوب الحج عليه؛ فإنه لا حج عليه. وحينئذ لا يلزمكم أن تحجوا عنه، أو أن تأخذوا من تركته ليحج عنه. نعم.