هل في حلي البنات الذي أعطاهن والدهن زكاة وكيف يزكى الحلي إذا لم يكن للمرأة مال غيره ؟
مدة الملف
حجم الملف :
982 KB
عدد الزيارات 1736

السؤال:

  بارك الله فيكم. يا فضيلة الشيخ، السائلة م من مصر تقول: على الرأي القائل بوجوب الزكاة في حلي المرأة، فإذا اشترى الرجل لبناته الغير متزوجات حلياً،  لا يبلغ النصاب لكل واحدة، ولكن مجموع ذلك يبلغ النصاب، فهل فيها زكاة؟  وإذا كانت المرأة تملك حلياً يبلغ النصاب بالضبط، وليس لها مال غير ذلك، فهل تبيع منه لتزكي أم ماذا تفعل؟ وإذا كان أكثر من النصاب فهل تبيع منه أيضاً أم لا؟ وجهونا بذلك مأجورين.

الجواب:


الشيخ: إذا كان للإنسان بنات غير متزوجات، فأعطى كل واحدة منهن حلياً لا يبلغ النصاب، فإن كان أعطاهن ذلك على سبيل الهبة فليس في ذلك زكاة؛ لأن ملك كل واحدة من الحلي لا يبلغ النصاب؛ فلا تجب. أما إن كان أعطاهن إياه على وجه الإعارة، وهو يعتقد أن هذا الحلي ملك له، وكان مجموعه يبلغ النصاب؛ فإنه يجب عليه أن يزكيه؛ لأنه مالكه. وأما المسألة الثانية: وهي ما إذا كان عند المرأة حليٌّ بقدر النصاب، وليس عندها مال تزكي به عنه، فإننا نقول: إذا زكاه عنها أبوها، أو أخوها، أو زوجها فلا بأس، فيبقى الحلي كما هو، وإلا وجب عليها أن تبيع منه، تخرج منه بقدر الزكاة، وحينئذٍ لا تجب فيه الزكاة  فى المستقبل؛ لأنه نقص عن النصاب. وأما المسألة الثالثة: وهي إذا كان عندها حلي يزيد عن النصاب، ولكن ليس عندها مال، فهل تبيع منه؟ فنقول فيه كما قلنا في الأول: أن يتبرع أحد عنها بزكاة ويدفع عنها ما يكفى، وإلا وجب عليها أن تخرج منه قدر الزكاة، أو تبيع ما يكون بقدر الزكاة وتدفعها لمستحقيها. نعم.