هل زوجة جده المطلقة من محارمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
995 KB
عدد الزيارات 5032

السؤال:

بارك الله فيكم. هذا السائل الفائز سعد يقول في هذا السؤال: هل زوجة جدي من محارمي؟ وللعلم بأنها طلقت منه، أفيدونا بذلك. 

الشيخ: وللعلم.
السؤال: للعلم بأنها طالق منه أو مطلقة منه؟

الجواب:


الشيخ: زوجة الجد من محارم إبن الابن، أو إبن البنت وفي هذا الصدد نود أن نبين قاعدة مهمة في هذا الباب،  فنقول: إذا تزوج إنسان امرأة صار أبوه وأجداده من قبل الأب، أو من قبل الأم محارم لهذه الزوجة، سواء بقيت مع زوجها، أو طلقها أو مات عنها، وكذلك أبناء الزوج وأبناء أبنائه، وأبناء بناته كلهم محارم لهذه الزوجة، فصار أصول الزوج، وهم آباؤه وأجداده محارم، وفروع الزوج، وهم أبناؤه وأبناء بناته محارم لهذه الزوجة، أما جانب الزوجة، فإن الرجل إذا تزوج امرأة صارت أمها وجداتها من محارمه، أي صار محرماً لأمها وجداتها، سواء بقيت الزوجة معه أم لم تبق، وأما بناتها أي بنات الزوجة، وبنات بناتها وبنات أبنائها، فالزوج محرم لهن، إن كان قد دخل بها، أي قد جامعها، فأما لو عقد عليها أو طلقها بدون أن يجامعها، فإن بناتها وبنات أبنائها، وبنات بناتها لا يكون محرماً لهن، وهذا معلوم من قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ انهُ كَان فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً۞حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَان لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾. نعم.