السؤال:
بارك الله فيكم. ننتقل إلى رسالة وصلت من السائل ناصر أحمد، جمهورية مصر العربية محافظة قنا، يقول: أسأل عن حكم الشرع في تعاطي المرأة حبوب منع الحمل، هل يجوز أن تأخذه أم لا؟ مأجورين.
الجواب:
الشيخ: أقول: لا ينبغي أن يوجه السؤال لعالم يخطىء ويصيب، ويقال له: ما حكم الشرع، إلا أن يقيد، فيقال: ما حكم الشرع في نظرك؟ وعليه فنقول: نرى أن استعمال حبوب منع الحمل ممنوع؛ وذلك لما يترتب عليه من الأضرار البدنية التي قد تتعدى إلى الجنين فيتشوه؛ ولما يترتب عليه من الأضرار الشرعية، حيث إن الحيضة من استعمال هذه الحبوب لا تترتب ولا تنتظم، فتشوش العبادة على المرأة، ولا تدري الذي أصابها حيض هو أم غير حيض، فقد تدع الصلاة في وقت لا يجوز تركها، وقد تترك الصلاة، وقد تصلي في وقت لا يجوز فيه الصلاة، لكن لو احتاجت المرأة إلى تقليل الحمل لسبب شرعي، فلتستعمل أشياء أخرى تمنع الحمل سوى هذه الحبوب. نعم.
السؤال:
بارك الله فيكم. يقول هذا السائل في آخر أسئلته: هل تجوز الصلاة بعد الفجر وبعد العصر؟
الجواب:
الشيخ: إذا أراد بعد الفجر وبعد العصر بعد دخول الوقتين، فهي جائزة. وأما إذا أراد بعد العصر وبعد الفجر بعد الصلاتين فإنها غير جائزة. فلا يجوز للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد الصبح، حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. ولا أن يتطوع بنافلة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. أما الفريضة فيصليها متى ذكرها ولو في وقت النهي. وأما النافلة التي لها سبب كتحية المسجد، فقد اختلف العلماء فيها؛ فمنهم من قال: أنها تجوز بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. ومنهم من قال: لا تجوز. والصحيح أنها تجوز. وإن كل نافلة لها سبب فإنه يجوز أن يفعلها في وقت النهي، كتحية المسجد وركعتي الطواف، وركعتي الاستخارة فيما يفوت، وصلاة الكسوف على القول بأنها سنة، وما أشبه ذلك. نعم.