تفيسير قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم .." وقوله تعالى : " وأن تجمعوا بين الأختين.."
مدة الملف
حجم الملف :
966 KB
عدد الزيارات 26229

السؤال:

يستفسر عن الآيتين الكريمتين: ﴿وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾، والآية الثانية: ﴿وَان تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾؟

الجواب:


الشيخ: أما الآية الأولى، معناها أن لا تعقد النكاح على من عقد عليها النكاح آباؤكم من الأب؛ أب الصلب، أو الأجداد الذين فوقه، سواء كانوا من قبل الأم، أو من قبل الأب؛ فلا يجوز للرجل أن يتزوج من عقد عليها أبوه أو جده، سواء كان جده من قبل الأب، أو من قبل الأم، وقوله تعالى: ﴿إلا ما قد سلف﴾، يعني لكن ما قد سلف في الجاهلية من هذا الفعل، فإنه معفو عنه، وأما قوله تعالى: ﴿ وان تجمعوا بين الأختين﴾، فمعناه أن الله حرم أن نجمع بين الأختين من نسب أو رضاع، ﴿إلا ما قد سلف﴾، يعني لكن ما قد سلف لكم في الجاهلية فلا حرج عليكم فيه، والجمع بين الأختين محرم، فإن تزوجهما في عقد واحد، بأن قال أبوهما: زوجتك ابنتيّ، فكلا العقدين باطل. وإن سبق أحدهما الآخر فالسابق هو الصحيح. فلو زوّج ابنته هذا رجلاً في أول النهار، ثم زوجه أختها في آخر النهار مع بقاء الأولى، فنكاح الثانية باطل، وكذلك لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها، فهؤلاء ثلاث لا يجمع بينهم: الأختان، والعمة، وبنت أخيها، والخالة وبنت أختها. وما عدا ذلك من الأقارب فإنه يجوز الجمع بينهن؛ فيجوز الجمع بين إبنتي العم، وبين إبنتي الخال. لكن لا ينبغي أن يجمع بين القريبات؛ لأن ذلك قد يفضي إلى قطيعة الرحم بينهما، إذ أن المعروف عادة أن الضرّة تغار من ضرّتها، ويحصل بينها وبينها عداوة وبغضاء. نعم.