تاب من الحلف بالطلاق فهل عليه شيء ؟
مدة الملف
حجم الملف :
845 KB
عدد الزيارات 1816

السؤال:

بارك الله فيكم. يقول: ما رأيكم في شخص كان يحلف بالطلاق كثيرا، وتاب إلى الله توبة نصوحة؟ ما رأيكم في حلفه في الماضي، هل عليه كفارة؟

الجواب:


الشيخ: أكثر العلماء يرون أن الحلف بالطلاق طلاق معلق، فإذا قال لزوجته: إن دخلتي هذه الدار فأنت طالق، فدخلت، تطلق على كل حال، هذا هو رأي جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة؛ مالك وأبو حنيفة والشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وذهب بعض أهل العلم: إلى أنه إذا قصد بهذا الطلاق معنى اليمين، صار يميناً تحل له الكفارة، بمعنى، أي أنه إذا قال لزوجته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، يريد بذلك منعها، لا يريد طلاقها، فدخلت، فإنها لا تطلق، لكن عليه كفارة يمين، وهذا القول هو الراجح، لكننا في الحقيقة لو شئنا لقلنا عن الناس إذا تهافتوا فيه وكثر فيهم، فينبغي أن يفتوا فيه بقول الجمهور، وهو أنه طلاق، يقع به الطلاق حتى لا يتعود الناس على ذلك، وعلى قوله أن هذا يمين وأن الكفارة تحله، فإننا نقول: إذا كان هذا الطلاق على أشياء متعددة، وجب عليه من كل شيء كفارة، وإذا كان على شيء واحد، ولكنه كرر الصيغة فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة، مثال ذلك إذا قال:  إن دخلتي هذه الدار فأنت طالقة، ثم جاءته تقول له: ائذن لي، فقال: إن دخلتي هذه الدار فأنت طالق، فهنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة، وأما إذا قال: إن دخلتي هذه الدار فأنت طالق، وإن زرتي هؤلاء الجماعة فأنت طالق، وإن كلمتي فلانا فأنت طالق، فهنا يلزمه ثلاثة كفارات، وذلك لتعدد المحلوف عليه. نعم.