حكم من يحلف على القرآن كاذبا
مدة الملف
حجم الملف :
577 KB
عدد الزيارات 1312

السؤال:

بارك الله فيكم. من سوريا السائل خضر يقول: تنازعت أنا ورجل وتحاكمنا بالمحكمة وطلب منه اليمين فحلف اليمين وهو كاذب. فما حساب من يحلف على القرآن وهو كاذب؟

الجواب:


الشيخ: إذا حلف الإنسان في الدعوى على أمر هو كاذب فيه، فإن ذلك هو اليمين الغموس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن «من حلف على يمين هو فيها فاجر، يقتطع بها مال أمري مسلم لقي الله وهو عليه غضبان»، وسميت غموساً؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم، ثم تغمسه في النار، وسواء حلف على المصحف أو بدون ذلك، مع أن الحلف على المصحف أمر لم يكن معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما نعلم، لكن بعض الناس يتخذ ذلك من باب التأكيد والتخويف، وعلى كل حال فكل من إدعى دعوى ليست له أو أنكر شيئاً هو عليه وحلف على ذلك وهو كاذب، فإن جزاءه هذا الجزاء الذي سمعت، وهو أنه يلقى الله تعالى وهو عليه غضبان، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين من غضبه وعقابه.