حكم الحج عن القريب المتوفى من غير وصية
مدة الملف
حجم الملف :
300 KB
عدد الزيارات 5585

السؤال:

بارك الله فيكم. هل يجوز للرجل أن يحج أو يعتمر عن أخيه بعد وفاته؟

الشيخ: عن؟ 
السؤال: عن أخيه، ولم يوصه بذلك؟

الجواب:


الشيخ: لا حرج للإنسان أن يحج ويعتمر عن أخيه بعد وفاته، وإن لم يوصه بذلك؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «من شبرمة »؟ قال:  أخ لي أو قريب لي فقال: «أحججت عن نفسك»؟ قال: لا. قال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة».  ولم يقل له: هل أوصاك بذلك؟ أو أذن لك بهذا، ولو كان هذا شرطاً لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.