هل في المنازل المؤجرة زكاة ؟
مدة الملف
حجم الملف :
805 KB
عدد الزيارات 5991

السؤال:

بارك الله فيكم. السائلة ك خ رمزت لاسمها بهذا الرمز تقول: عندي بيت مؤجر من ست سنوات تقريباً، في البداية كان الإيجار السنوي عشرة آلاف، ثم خمسة عشر ألفاً، والآن عشرون ألفاً، أسألك يا فضيلة الشيخ، هل على هذا البيت زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فكم يكون المقدار؟ علما أن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولا يبقى منها شيء.

الجواب:


الشيخ: البيت المعد للإيجار ليس فيه شيء، أي ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته، لكن الزكاة تكون في أجرته، ولكن متى يدفع الأجرة. نعم. ولكن متى يدفع الزكاة أي زكاة هذه الأجرة، قال بعض العلماء: أنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها؛ لأن الأجرة كالثمرة وكالزرع وقد قال الله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾، وقال بعض أهل العلم: لا تجب عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإيجار، بناءاً على هذا القول، أما القول الأول: فيلزمه كلما قبض شيئاً من الأجرة أن يخرج زكاته، ما دامت الأجرة بمجموعها تبلغ النصاب، وأما على الثاني: فإذا قبض الأجرة بعد تمام السنة أخرج زكاته، وإن قبض قبل تمام السنة نظرنا، إن بقيت عنده حتى تتم السنة لم يصرفها في نفقة أو غيرها أدى زكاتها، وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الحول، وهذه المرأة تقول: إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها، فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة على القول الثاني، وأما على القول الأول: فيلزمها زكاة لكل أجرة سنة.