هل على المرأة لبس شراب القدمين عند إحرامها
مدة الملف
حجم الملف :
466 KB
عدد الزيارات 1791

السؤال:

اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، السائل يقول في هذا السؤال: هل يجب على المرأة أن تلبس شراب بأرجلها إذا أرادت الحج أو العمرة؟

الجواب:


الشيخ: لا يلزم هذا لكن تستر قدميها بثوب طويل، يكون ضافياً على القدمين، وقولنا: أن ذلك لا يجب عليها لا يعني أنه يحرم عليها أن تلبس الخفين، بل لها أن تلبس الخفين دون لبس القفازين، وهما شراب اليدين فإنه لا يجوز للمحرمة أن تلبسهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى المحرمة أن تلبس القفازين، فإن قال قائل: كيف تستر كفيها إذا أحرمت بعباءتها، أو بخمار واسع طويل، أو بثوب له أكمام طويلة، المهم أنه يمكنها أن تستر الكفين دون أن تلبس القفازين. نعم.