حكم قيام المسبوق لقضاء ما فاته بعد التسليمة الأولى ؟
مدة الملف
حجم الملف :
424 KB
عدد الزيارات 17836

السؤال:

بارك الله فيكم. يقول
السائل: بعض الناس الذين يتأخرون عن صلاة الجماعة وبعد انتهاء الصلاة بتسليمة الإمام يقومون لتكملة ما فاتهم، وذلك يكون عند تسليمة الإمام التسليمة الأولى فقط وقبل شروعه في التسليمة الثانية ويستعجلون بذلك قبل سكوت الإمام عن التسليمتين فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيراً. 

الجواب:


الشيخ: الحكم في هذا أن المشروع ألا يقوموا حتى يسلم التسليمة الثانية؛ لأن صلاة الإمام لا تنتهي إلا بالتسليمة الثانية، وهم مأموموم خلفه، فلا ينفردون عنه حتى تنتهي صلاتهم وقد قال: بعض العلماء إن المأموم إذا قام إلى قضاء ما فاته بعد التسليمة الأول وقبل الثانية، قالوا: إن صلاته تنقلب نفلاً، ويعني هذا أن صلاته لا تجزئ عن الفرض، فالواجب أن ينتظر المأموم حتى يسلم الإمام التسليمتن كلتاهما ثم يقوم.