حكم المسح على الشراب بعد القيام من النوم للصلاة
مدة الملف
حجم الملف :
395 KB
عدد الزيارات 1099

السؤال:

  المسح على الشراب عند القيام من النوم للصلاة؟

الجواب:


الشيخ: أما المسح على الشراب عند القيام من النوم، فنقول: ما دامت المدة باقية فامسح حتى تنتهي، والمدة يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، فإذا كان مقيماً ومسح أول مرة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء، فله أن يمسح إلى قبيل الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس، يعني أربعاً وعشرين ساعة، سواء نام أم لم ينم، وإذا تمت المدة وهو على طهارة بقي على طهارته حتى تنتقض، ولكنه لا يمسح بعد تمام المدة، بل عليه إذا أراد أن يتوضأ أن يخلع الجوارب، وأن يتوضأ وضوءاً تاماً بغسل القدمين. نعم.