حكم مجاورة من لا يصلي
مدة الملف
حجم الملف :
741 KB
عدد الزيارات 1587

السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، هذا السائل علي محمد سوداني من الدمام يقول: لي جار وهو لا يصلي ولا ينتفع بالكلام، وعمره ما يقارب الخمسة وأربعين سنة ولا يزال لا يصلي، ما الحكم في مجاورة هذا الجار؟ هل أمنعه من المنزل؟ وبماذا توجهونني مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: أولاً: أوجه النصيحة إلى هذا الجار إن كان كما قلت فيه، فأقول له: اتق الله في نفسك، تب إلى ربك عز وجل، فما دمت في زمن الإمكان فإن التوبة تهدم ما قبلها، وإنك إذا أصررت على هذا العمل فربما يختم لك بسوء الخاتمة، فتخسر نفسك في الدنيا والآخرة، وتخسر أهليك، فتب إلى الله عز وجل.

وأقول للجار الذي ذكر عنه السائل ما ذكر: تب إلى ربك قبل فوات الأوان. ثانياً: أقول لهذا
السائل: لا يلزمك أن ترتحل من بيتك من أجل سوء المجاورة، وأنت إذا أديت النصيحة، ونصحته عدة مرات، فإن اهتدى فلنفسه، وإن ضل فعليها، وعلى سائر الناس إذا كان حولهم من هذه حاله في ترك الصلاة وعدم المبالاة، عليهم بذل النصيحة؛ لأن الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، عليهم بذل النصيحة فإن حصل المقصود فهذا هو المطلوب، وإن لم يحصل فالواجب أن يرفع بهم إلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحينئذ يسلم من المسئولية وتكون المسئولية على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.