هل للمرتضع حقوق كالأقارب من النسب
مدة الملف
حجم الملف :
594 KB
عدد الزيارات 1374

السؤال:

السؤال الثاني تقول: أرجو من فضيلة الشيخ، أن يوضح للناس حقوق الأقارب من الرضاعة؟ وهل لهم نفس حقوق الأقارب من النسب؟

الجواب:


الشيخ: تعبير هذه السائلة بقولها: الأقارب من الرضاعة خطأ؛ لأن الرضاعة ليست قرابة، القرابة إنما هي في النسب، أي ما كان سببه الاتصال بين إنسانين فيه هو الولادة، القرابة هي ما كان سبب الاتصال فيه الولادة، كالآباء والأمهات، والأبناء والبنات، والإخوة والأخوات، والأعمام والعمات، والأخوال والخالات، وأما الرضاع فهو صلة لا شك لكن لا يعد قرابة،  وليس فيه من الحقوق ما في القرابات؛ ولهذا لا تجب فيه النفقة ولا تحمل الدية ولا الصلة ولا غير ذلك، لكن فيه تحريم النكاح فقط؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»، أو قال: «الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة»، لكن ينبغي للإنسان أن يصل الأم التي أرضعته وخالته من الرضاعة، وابن أخته وبنت أخته وابن أخته من الرضاعة وما أشبه ذلك؛ لأن لهم شيئاً من الحق لكنه ليس حق النسب. نعم.