السؤال:
نختم هذا اللقاء فضيلة الشيخ بهذه الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء الطيب المبارك، للمستمعة من دولة الكويت ع. ب. ج. تقول: عشر ذي الحجة، هل تصام جميعها من غير العاشر، وهو يوم العيد؟
الجواب:
الشيخ: نعم، تصام العشر من واحد ذي الحجة إلى التاسع، والتاسع ختامها، وهو يوم عرفة، إذا صامه الإنسان فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». وهذا لغير الحاج، فأما الحاج فلا يسن له أن يصوم يوم عرفة في عرفة، وإنما قيل لها: عشر ذي الحجة مع أنها تسع من باب التغليب. نعم.