حكم نظر المرأة للرجل
مدة الملف
حجم الملف :
359 KB
عدد الزيارات 19931

السؤال:

بارك الله فيكم هذه السائلة طالبة في كلية الطب جامعة القاهرة مصر تقول: ما حدود غض البصر، وهل علي أن أنظر إلى أي رجل خاصة، إذا دعت الظروف أن أتعامل مع رجل، أرجو منكم الإفادة فضيلة الشيخ؟

الجواب:


الشيخ: غض البصر؛ يعني قصر البصر بحيث لا يمتد إلى ما لا يحل النظر إليه، والمرأة لا حرج عليها إذا رأت الرجل؛ لأن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخرجن إلى المسجد ويخرجن إلى الأسواق، وينظرن إلى الرجال بالطبع؛ لأن عليهن النقاب؛ ولكن إذا كانت تنظر إلى الرجل نظر تمتع أو نظر شهوة كان ذلك حراماً عليها، فيجب عليها حينئذٍ أن تصرف نظرها، وأما ما دعت الضرورة إليه فالضرورة لها شأنٌ آخر.