حكم زواج المسلم من نصرانية ترفض الدخول في الإسلام
مدة الملف
حجم الملف :
1087 KB
عدد الزيارات 2026

السؤال:

بارك الله فيكم من ليبيا سائل يقول: فضيلة الشيخ؛ ما حكم زواج الرجل المسلم بزوجة نصرانية مع علمه أنها رفضت أن تدخل في الإسلام، فأرجو من فضيلة الشيخ جزاه الله خيراً إجابة؟

الجواب:


الشيخ: يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأةً نصرانية؛ لقول الله تبارك وتعالى: ﴿اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حلٌ لكم وطعامكم حلٌ لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذين أخدان﴾ وفي هذه الحال ينبغي له بعد العقد عليها والدخول بها أن يعرض عليها الإسلام، وأن يرغبها فيه فلعل الله أن يهديها إلى الإسلام، فينال الزوج بذلك ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في قوله لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حين بعثه في خيبر وقال: انفذ على رسلك، ثم انزل بساحتهم وادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيك فوالله؛ لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خيرٌ لك من حمر النعم. وبهذه المناسبة أنبه إلى هذه الكلمة حمر النعم وأنها تقرأ بسكون الميم حمر النعم، وكثيرٌ ممن نسمع من الإخوان يقرؤها بضم الميم، ويقول من حمر النعم والحمر ليست جمع حمراء؛ بل الحمر جمع حمار والفرق واضحٌ جداً، فعلى القارئ أن يراعي هذه المسألة، وأن يقرأها حمْر النعم بسكون الميم جمع حمراء، وإنه إذا تزوج هذه المرأة النصرانية، فإنه إذا مات لا ترثه، وإذا ماتت لا يرثها، وكذلك لو مات أحد أولادها فإنها لا ترثه، ولو ماتت هي لا يرثها أحدٌ من أولادها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ويكون ميراثها لورثتها الذين يوافقونها في دينها.