حكم التيمم خشية فوات الجماعة
مدة الملف
حجم الملف :
374 KB
عدد الزيارات 6698

السؤال:

بارك الله فيكم هذا سائل مصري يقول: كنت أسير في الطريق فلم أعلم إلا والصلاة تقام في مسجدٍ قريب مني، ولم أجد ماء قريباً يقول: ولم أجد ماء قريباً مني، فتيممت، وصليت علماً بأنني لو بحثت عن مسجد غير هذا المسجد لفاتتني الصلاة، فهل تجوز صلاتي على هذه الحال، أرجو إفادتي مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: لا تجوز الصلاة في هذه الحالة؛ يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتيمم من أجل إدراك الجماعة؛ لأن الصلاة تصح دون الجماعة، وإن كانت دون الجماعة حراماً لكنها تصح، والواجب على هذا السائل الآن أن يعيد صلاته بعد أن يتوضأ؛ لأن صلاته الأولى غير صحيحة؛ لترك شرط من شروطها، وهو الوضوء.