السؤال:
بارك الله فيكم له سؤال ثان يقول: فضيلة الشيخ؛ عندنا العادة عندما يريد شخص أن يتزوج يرسل بطاقات إلى من يريد أن يحضر من الناس إلى الزواج، فيأتي هذا المدعو إلى يوم الزواج، ثم يأكل من وليمة هذا المتزوج، ثم يعطيه مائتي ريال علماً بأن هذا يسمى الرفد، ثم يأتي زواج هذا الذي دعي ويدفع مائتي ريال، ثم يرسل له بطاقة كما أرسل له بطاقة حضور، ثم يأتي للزواج ويأكل من وليمة المتزوج، ثم يعطيه مائتي ريال كأن ذلك تبادل، هل يجوز هذا؟
الجواب:
الشيخ: هذا مما جرت فيه العادة في بعض البلاد أن أن الرجل إذا تزوج رفده أصحابه وأقاربه ومعارفه بما يتيسر، فإذا تزوج الرافد رفده هذا المتزوج الأول بما يتيسر أيضاًً، وهم لا يريدون بهذا المعاوضة؛ ولهذا إن لم يتزوج الرافد لم يأخذ من الزوج شيئاً، فالمسألة مسألة مهاداة جرت بها العادة، وليس مسألة بيعٍ وشراء، فعلى هذا يكون جائزاً؛ لأن الأصل فيما يعتاده الناس الأصل فيه الحل حتى يقول دليلٌ على المنع، والأصل في الأعيان الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع، والأصل في العبادات المنع حتى يقول دليلٌ على الشرع؛ أي على أنها مشروعة، فهذه القواعد الثلاث ينبغي لطالب العلم أن يثق بها، ويفهمها، الأصل في العادات الحل حتى يقوم دليلٌ على المنع، الأصل في الأعيان؛ أي الأشياء الحل حتى يقول دليلٌ على المنع، الأصل في العبادات المنع حتى يقول دليلٌ على الشرع؛ أي على أنها مشروعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» وفي لفظٍ: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منا فهو رد» أما الأعيان فالأصل فيها الحلP لقوله تعالى: ﴿هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً﴾ وأما العادات فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط» ومفهومه أن ما كان في كتاب الله فليس بباطل وكذلك يروى عنه أنه قال: «المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً» والعادات نوعٌ من الشروط فهي أمورٌ سار الناس عليها واعتبروها سائرةً بينهم وسائدةً بينهم، فإذا لم يوجد دليل على منعها فهي جائزة.