صلى ناسيا حدثه فما حكم صلاة من خلفه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
539 KB
عدد الزيارات 766

السؤال:

الفقرة الثانية في هذا السؤال صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسياناً فما حكم الصلاة صلاة المأمومين نرجو إفادة بذلك مأجورين؟ 

الجواب:


الشيخ: صلاة المأمومين صحيحة سواءٌ أتم الصلاة، ثم ذكر أنه على غير وضوء، أو ذكر أثناء الصلاة أنه على غير وضوء، فانصرف، وأتم بالمأمومين أحدٌ منهم، أو أتموا بأنفسهم، كلٌ على نفسه، وعلى هذا فنقول: صلاة المأمومين صحيحة، وصلاة الإمام غير صحيحة، فيجب عليه أن يتوضأ، ويعيد الصلاة، ونحن ذكرنا الآن أنه إذا ذكر أثناء الصلاة انصرف، وحينئذٍ نقول: إما أن يكمل أحد المأمومين الصلاة بهم إماماً، وإما أن يكمل كل واحدٍ لنفسه، والأحسن في هذه الحال أن يقول الإمام بنفسه لأحد الذين ورائه: يا فلان تقدم فأتم بهم الصلاة؛ لأن لا يحصل ارتباك منهم.