هل تشرع جلسة الاستراحة
مدة الملف
حجم الملف :
1450 KB
عدد الزيارات 8385

السؤال:

بارك الله فيكم فضيلة الشيخ هذا سائل يقول: بالنسبة إلى جلسة الاستراحة ما حكمها، وهل تشرع للإمام والمأموم أرجو بهذا إفادة وجزاكم الله خيراً؟ 

الجواب:


الشيخ: جلسة الاستراحة هي جلسة تكون عند القيام إلى الركعة الثانية، أو الرابعة في الرباعية؛ يعني تكون في الرباعية في موضعين: عند القيام للركعة الثانية، وعند القيام للركعة الرابعة، وفي الثنائية والثلاثية في موضعٍ واحد، وهو القيام إلى الركعة الثانية، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا كان في وسعٍ من صلاته أنه لا ينهض حتى يستوي قاعداً؛ أي أن هذه الجلسة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في حديث مالك بن الحويرث وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي جلسةٌ للراحة أو جلسةٌ للتعبد؟ فمن قال: إنها جلسة للراحة. قال: إنها لا تسن إلا عند الحاجة إليها؛ كأن يكون الإنسان كبيراً في السن لا يستطيع النهوض مرةً واحدة، أو في ركبتيه وجع أو مريضاً، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان محتاجاً إليها، فإنه يجلس، وفي هذه الحال تكون مشروعةً من جهة أن ذلك أرفق به، وما كان أرفق بالمرء فهو أولى، ومن العلماء من قال: إنها جلسة عبادة، وأنها مشروعة لكل مصلي سواءٌ كان نشيطاً أم غير نشيط. ومنهم من قال: إنها غير مشروعة مطلقاً، فالأقوال إذاً ثلاثة، وأرجح الأقوال عندي أنها جلسة راحة، ودليل ذلك أنها ليست لها تكبيرٌ عند الجلوس ولا عند القيام منها، وليس فيها ذكرٌ مشروع، وكل ركن مقصود فإنه يكون فيه ذكرٌ مشروع، فقرر بهذا أنها جلسة راحة، وأن الإنسان إذا كان محتاجاً إليها فليرح نفسه اقتداءً بنبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا يجلس وهذا اختيار صاحب المغني وابن القيم، وهو اختيار ابن القيم في زاد المعاد، وهو أرجح الأقوال فيما أرى؛ ولكن يبقى النظر، إذا كان الإمام يرى هذه الجلسة والمأموم من ورائه لا يراها؛ لأنه نشيط فهل يجلس تبعاً لإمامه أو يقوم وإن كان إمامه جالساً أو ينتظر في السجود، إذا كان يعلم أن إمامه يجلس حتى يغلب على ظنه أن إمامه استتم قائماً، والجواب على هذا نقول: إذا كان الإمام يرى الجلسة، وجلس، فاجلس معه، فالمأموم يجلس معه، إذا كان الإمام يرى الجلسة وجلسها؛ فإن المأموم يجلس معه، وإن لم يكن يراها مشروعة اتباعاً لإمامه وإذا كان الإمام لا يرى الجلسة والمأموم يراها؛ فإن المأموم لا يجلس في هذه الحال اتباعاً للإمام؛ لأن موافقة المأموم للإمام أمرٌ مطلوب، حتى إن الإمام إن قام عن التشهد الأول ناسياً وجب على المأموم متابعته، مع أن الأصل أن التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة في الفتاوى، وقال: إن المأموم لا يجلس إذا كان إمامه لا يجلس للاستراحة.