حكم سترة المصلي
مدة الملف
حجم الملف :
1048 KB
عدد الزيارات 14237

السؤال:

 بارك الله فيكم هذا السائل يقول يا فضيلة
الشيخ: ما حكم السترة بالنسبة إلى المصلي حيث يتساهل فيها البعض، وهل الخط يقوم مقام السترة؟ 

الجواب:


الشيخ: السترة للمأموم ليست بمشروعة؛ لأن سترة الإمام سترةٌ له ولمن معه، وأما للإمام والمنفرد فهي مشروعة، فيسن أن لا يصلي إلا إلى سترة؛ ولكنها ليست بواجبة على القول الراجح الذي عليه جمهور أهل العلم لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في منى إلى غير جدار، وكان راكباً على حمار أتان؛ أي أنثى، فمر بين يديه بعض الصف، فلم ينكر ذلك عليه أحد، فقوله إلى غير جدار قال بعض أهل العلم: إنما أراد رضي الله عنه إلى غير السترة؛ لأن الغالب في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أن منى ليس فيها بناء، ولحديث أبي سعيد: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فليدفعه، فقوله إذا صلى إلى شيء يستره. يدل على أن الصلاة إلى السترة ليس بلازمة، وإلا لما احتيج إلى القيد، وعلى هذا فيكون الأمر بالسترة أمراً بالندب، وليس بالوجوب، هذا هو القول الراجح في اتخاذ السترة، وأما قول
السائل: هل يكفي الخط فنقول: إنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر باتخاذ السترة وقال: فإن لم يجد فليخط خطاً. وهذا الحديث علله بعض العلماء وطعن فيه بأنه مضطرد؛ ولكن ابن حجر في بلوغ المرام قال: لم يصب من قال: إنه مضطرد؛ بل هو حسن؛ ولهذا لو كان الإنسان ليس عنده ما يكون شاخصاً يجعله سترة فليخط خطاً، وإذا لم يكن له سترة فله حق بمقدار ما ينتهي إليه سجوده، وما وراء ذلك فليس له حقٌ في منع الناس من المرور به، إلا إذا كان يصلي على سجادة أو نحوها؛ فإن له الحق في منع من يمر على هذه السجادة.