دية المرأة على نصف من دية الرجل
مدة الملف
حجم الملف :
941 KB
عدد الزيارات 5354

السؤال:

بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ السائل أبو أحمد من جيزان يقول: هل دية الرجل كدية المرأة؟ 

الجواب:


الشيخ: دية المرأة على النصف من دية الرجل، إذا بلغت الثلث فأكثر، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأما ما دون الثلث فهما سواء، ويتضح ذلك بالمثال، ففي الأصبع الواحد عشر من الإبل، سواء كان من رجل أو امرأة، وفي الأصبعين عشرون من الإبل، سواءٌ كان ذلك من رجل أو امرأة، وفي ثلاثة الأصابع ثلاثون من الإبل، سواءٌ كان من رجل أو امرأة، وفي الأربعة الأصابع عشرون بعيراً إن كانت الأصابع من أنثى، وأربعون بعيراً إن كانت الأصابع من رجل، فالقاعدة أن الرجل والمرأة، سواء في الدية ما لم تبلغ الثلث، فإذا بلغت الثلث عادت المرأة إلى النصف من الرجل، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعليه العمل. 


الشيخ: الدية دية النفس كاملة مائةٌ من الإبل للرجل، وخمسون من الإبل للمرأة، وأسنانها تختلف، ففي قتل الخطأ تكون خمسًا: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقةً، وعشرون جذعة، وعشرون من بني مخاض، هذا بالنسبة للرجل، وبالنسبة للمرأة عشرٌ عشرٌ من هذه الأسنان الخمسة، قد لا يعرف السامع ما هذه الكلمات، فنقول: بنت المخاض هي التي تم لها سنة، وبنت اللبون تم لها سنتان، والحقة تم لها ثلاثة سنوات، والجذعة تم لها أربعة سنوات.