التفصيل فيمن وجد لقطة
مدة الملف
حجم الملف :
7382 KB
عدد الزيارات 2564

السؤال:

هذا المستمع أبو عبد العزيز يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخبركم يا فضيلة الشيخ أنني أحبكم في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة فضيلة الشيخ في سؤالي الأول أقول: سقط في الطريق قطعتين من الموكيت المستعمل من أحد المارة، فقام عمال الشارع، وأخذوا قطعة وأخذت الأخرى، وقاموا بوضعها على الرصيف، والتي معي وضعتها في المحل الدكان، وهي سقطت في الساعة الخامسة والنصف مساءً تقريباً حتى المغرب ولم يحضر صاحبها، وفي اليوم الثاني قمت بإخراجها حول المحل وبشكلٍ واضح؛ لكي يتعرف عليها صاحبها، ولم أجد أحداً يسأل عنها أكثر من أسبوع، وأنا أخرجها كل يوم حتى المغرب، وبعد ذلك قمت بإدخالها في المحل، هل استعملها أم أدفع ثمنها وأنويها صدقة لصاحب هذه القطعة، أرجو من فضيلة الشيخ محمد إجابة؟ 

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد فعلى موجه السؤال السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تعالى أن يحبه كما أحبني فيه، وأقول له: إنه إذا سقط من سيارة شيء؛ فإن كان لا يؤبه له ولم يستطع العثور على صاحب السيارة، فهو له أي لواجده كما لو سقط شيء يساوي ريالين أو ثلاثة أو عشرة فإننا في هذا الوقت الحاضر لا نأبه به، إذا ضاعت العشرة ونحوها من الفلوس، وربما يكون في زمنٍ مضى ربما يكون العشرة يؤبه لها، وتطلب ويسئل عنها؛ لكن في زماننا هذا ولله الحمد ولكثرة ما في أيدي الناس من النقود صارت العشرة ونحوها لا يؤبه لها، فإذا كان لا يساوي العشرة ولم تتمكن من معرفة صاحبها فهي لك، ومع هذا لو تبرعت وتصدقت بها إن كانت مما يتصدق به، أو قومتها بدراهم وتصدقت بالدراهم وأبقيتها هي عندك لكان هذا أحسن، أحسن من أن تملكها بلا عوض، وأما إذا كنت تعلم صاحب السيارة؛ فإن الواجب عليك أن تخبره بها، ولو كانت قليلة فلو سقط من صاحب السيارة مفتاح لا يساوي ريالين وأنت تعلم صاحب هذه السيارة؛ فإن الواجب عليك إيصاله إليه، أو إخباره بذلك بأن المفتاح سقط منك هذا المفتاح، وهو عندي؛ لأنه يفرق بين المعلوم وبين المجهول، وأما إذا كان الساقط من السيارة شيئاً يؤبه له وتتبعه همة أوساط الناس؛ فإن الواجب عليك أن تعرفه سنةً كاملة؛ بمعنى أن تبحث عن صاحبه سنةً كاملة؛ فإن جاء صاحبه، فهو له، وإن لم يأتِ، فهو لك، وهكذا يقال أيضاًً فيما نجده في الأسواق من اللقط؛ فإن الشيء الزهيد الذي لا يساوي إلا شيئاً لا تتبعه همة أوساط الناس يكون لواجده؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضاعت تمرة في السوق، وقال: لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها. وأما إذا كان من الأمور الذي تتبعه همة أوساط الناس ويبحث الرجل الذي ضاع منه عنه، فإنه لا بد من تعريفه؛ أي طلب صاحبه والسؤال عنه لمدة سنةٍ كاملة؛ فإن جاء صاحبه، وإلا فهو لواجده فأنت انظر إلى هذا الموكيت الذي وجدته، فإذا كان لا يساوي إلا شيئاً بسيطاً زهيداً، فهو لك، إذا تعذر عليك معرفة صاحب السيارة، مع أن الأولى كما قلت أن تقومه وتتصدق بثمنه لصاحبه، أو تتصدق به على أحدٍ ينتفع به، أما إذا كان مما يؤبه له وتتبعه همة أوساط الناس، فلا بد من تعريفه لمدة سنةٍ كاملة لعل صاحبه يجده؛ فإن لم يوجد، فهو لك، ومع هذا فنقول في هذه الحال الأولى أن تتصدق بقيمته عن صاحبه أو تتصدق به هو إذا كان مما ينتفع به. 

السؤال:

بارك الله فيكم له سؤال ثان يا فضيلة الشيخ وأخير يقول: بعض الزبائن يأتون؟

الجواب:


الشيخ: نعم وإنما جعلنا الأولى أن يتصدق به، أو يقومه فيتصدق بقيمته؛ لأنه في الحقيقة ليس لقطةً محضة، وليس معلوماً عين صاحبه، فهو بين بين، ولذلك نقول: الأحوط والأولى أن يتصدق به أو يتصدق بقيمته ويتملكه نعم.

السؤال:

يقول في سؤاله الثاني: بعض الزبائن يأتون إلى المكتب العقاري ويسألون عن سكن، وإذا شاهدوا المحل دفعوا عربوناً؛ لكي يكون على حظهم تقريباً؟

الشيخ: دفعوا؟
السؤال: دفعوا عربوناً لكي يكون على حظهم تقريباً خمسمائة ريال سعودي، ويذهبون إلى مكاتب أخرى، ويبحثون في محل مثل الدور، أو شقق، أو الدكان، وإذا وجدوا عقاراً أفضل لم يأتوا إلينا، هل العربون الذي أخذناه حلال لنا أم لصاحب العقار المنزل وأحياناًً لا يأتون إطلاقاً نرجو بهذا إفادة؟ 

الجواب:


الشيخ: العربون هو الذي يقدم عند عقد البيع، أو الإجارة على أن المقدم لهذا العربون إن أتم العقد، فهو من الثمن أو من الأجرة، وإن لم يتم العقد، فهو لصاحب العقار أو البائع، فعلى هذا فإذا أعطاكم المستأجر خمسمائة ريال على أنها عربوناً ولم يحضر وأيستم من حضوره فهي لكم؛ ولكنها تكون لصاحب العقار، ولك أنت يا صاحب المكتب، فإنها تكون لصاحب العقار ولصاحب المكتب منها مقدار أجرته، فإذا كان له على المائة خمسة ريالات، فإنه يأخذ على هذا العربون نصف العشر.