حكم بيع التقسيط
مدة الملف
حجم الملف :
1089 KB
عدد الزيارات 1309

السؤال:

هذا السائل علي من الأردن يقول: هل البيع بالتقسيط جائز؛ لأن التاجر يقول: إن سعر هذه المادة مائة دينار على أن يدفع المبلغ نقداً و150 ديناراً تقسيطاً على كذا من الأشهر فما حكم ذلك مأجورين؟

الجواب:

 
الشيخ: ذلك جائز، ولا بأس به إذ يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ وقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه﴾ وهذا المشتري عرضت عليه السلعة بثمنين ثمن النقد وثمن المؤجل، ولنفرض أن ثمن النقد مائة أي أن المقصد أن ثمن النقد مائة، وأن المؤجل مائة وخمسون، فأخذ بالمؤجل في المجلس نفسه، وذهب بالسلعة، فطلب بذمته مائة وخمسين على وجه التحديد والتاريخ، فهذا دين لا بأس به؛ لأن المشتري خيّر بين هذا أو هذا، وليس هذا من الربا في شيء؛ لأن الربا أن تبيع دراهم بدراهم؛ لا أن تبيع سلعة ثمنها حاضر بكذا وثمنها مؤجل بكذا، وليس هذا من البيعتين في بيعة؛ لأن هذا بيعة واحدة؛ لكنه خيّر الإنسان بين بيعتين فاختار واحدة منهما، والبيعتان في بيعة أصح ما قيل في معناهما؛ أن يبيع الإنسان شيئاً بثمن مؤجل، ثم يشتريه ممن اشتراه منة بثمن نقدي أقل، مثال ذلك أن يبيع عليه بيتاً بمائة ألف لمدة سنة، ثم يرجع البائع ويشتري البيت ممن اشتراه منه بثمنه نقداً، وهذه هي المحرمة وهي بيعتان في بيعة؛ لأن حقيقة الأمر أن المبيع واحد، ورد عليه صفقتان، والمراد به التحيل، إما من قريب أو من بعيد على أن يسلم ثمانين ويستلم بدلها مائة، وهذا حيلة على الربا بلا شك؛ ولكن في مسألة التخفيض يجب أن يلاحظ أمر مهم، وهو أنه لا بد أن تكون السلعة عند البائع مالكاً لها قبل أن تتفق معه، وإن لم تكن عنده أي ليس مالكاً لها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك.