السؤال:
بارك الله فيكم هذا مستمع أرسل بسؤال لم يذكر الاسم في هذا يقول: فضيلة الشيخ؛ ما كفارة الظهار؟ وهل هي على التخيير أم على الترتيب؟ وما الحكم لو جامع زوجته قبل الكفارة؟
الجواب:
الشيخ: أولاً الظهار لابد أن نعرف ما هو، فالظهار هو أن يشبه الرجل امرأته بامرأة تحرم عليه تحريماً مؤبداً؛ مثل أن يقول: أنت علي كظهر أمي. أو أنت علي كظهر أختي. وأنت علي كظهر بنتي. أو ما أشبه ذلك، وهو منكر وزور كما قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُورا﴾ وهو محرم، فإذا وقع منه ذلك أي من الزوج، فإن الله يقول: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۞فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾. فنقول لهذا المظاهر: يجب عليك عتق رقبة، فإن لم تجد فصم شهرين متتابعين لا تفطر لا تفطر بينهما يوماً واحداً إلا لعذر من سفر أو مرض، فإن لم تستطع فأطعم ستين مسكيناً، والكفارة فيها كما ترى؛ بل والكفارة فيها كما يرى السائل على سبيل الترتيب لا التخير، ولا يحل للمظاهر من أن يجامع زوجته حتى يكفر لقول الله تعالى: ﴿من قبل أن يتماسا﴾ فإن فعل؛ أي جامع قبل أن يكفر فهو آثم، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، قال العلماء: وعليه أن يستأنف الصيام من جديد. وعلى هذا فإذا جامع زوجته بعد وبقي عليه خمسة أيام فقط من الشهرين فعليه أن يعيدهما من جديد، أن يعيد الشهرين من جديد؛ لأن الله اشترط فقال: ﴿من قبل أن يتماسا﴾.