طافت للوادع وهي حائض فماذا يلزمها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
937 KB
عدد الزيارات 1906

السؤال:

المستمعة أم مريم من الكويت تذكر أنهم أدوا فريضة الحج في العام الماضي مع ابنتها وزوجها، وبعد الرجوع إلى البلد أخبرتهم البنت بأن الدورة نزلت عليها، وهي تطوف طواف الوداع، ولم تخبرهم إلا بعد الرجوع إلى البيت، فماذا يعملون؟

الجواب:


الشيخ: المرأة الحائض لا تطوف بالبيت؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها حين حاضت قبل أن يصلوا إلى مكة، قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ومما ذكر أن صفية رضي الله عنها حاضت بعد فراغ الحج، قال: أحاجزتنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: انفروا. وهذا يدل على أن الحائض لا يمكن أن تطوف بالبيت؛ لأن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد لا من المرور فيه، وإذا كانت ممنوعة من المكث في المسجد، فالطواف مكث في المسجد الحرام، وإن كان مكثاً فيه حركة، وعلى هذا فإن هذه المرأة التي حاضت أثناء طواف الوداع ولم تخبر أهلها إن احتاطت وذبحت فدية في مكة توزع للفقراء فهو خير؛ وذلك لأن طوافها بطل بحصول الحيض في أثنائه، وإن لم تفعل فأرجو ألا يكون عليها شيء؛ لأن هذه المرأة لو حاضت قبل أن تسعى بطواف الوداع لما سقط عنها طواف الوداع، فإذا سعت فيه وهي طاهر، ثم حاضت في أثنائه، فقد فعلت ما أوجب الله عليها، وسقط عنها بقية الطواف بوجود الحيض، فلا يتبين وجوب الفدية عليها، ولكن إن فدت فهو خير، وإن لم تفد فلا شيء عليها.