حكم تنظيف العود من التراب..وطليه بمواد محسنة لشكله
مدة الملف
حجم الملف :
1628 KB
عدد الزيارات 1268

السؤال:

المستمع ك.م.د سوداني يقول: إنه يشتغل في محل بيع العود والبخور، وصاحب هذا المحل -فضيلة الشيخ يقول- عندما يأتي بالعود يكون متسخاً؛ متسخ به تراب، يقوم صاحب المحل بتنظيف العود، ويقوم بطليه بلون يشبه السواد، حتى يتغير اللون، وتتغير الرائحة، أقول له: إن هذا حرام. وهو يقول لي: ما عليك هل هذا حرام أم حلال؟ وهل عملي عنده أيضاً حلال أم حرام؟ أرجو الإفادة والنصح مأجورين.

الجواب:


الشيخ: النصح هنا يتوجه إلى صاحب المحل، وإلى السائل؛ أما صاحب المحل، فإن تنظيفه للعود الذي يأتي به، وإزالة الوسخ عنه هذا صحيح ولا حرج؛ لأنه لم يضف إلى العود صفة ترقب فيه، وإنما أزال عنه إذا يزهد فيه، وهذا لا حرج على الإنسان فيه أن ينظف سلعه عن الغبار وعما تلوثت به، وشكله، أما أن يضيف إليه شيئاً آخر يزيد في قيمته، فإن ذلك حرام عليك، ولا يحل له، وهو من الغش، فليختر الإنسان بين أن يكون واضحاً في بيعه وشرائه مبيناً، أو أن يكون ممن تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله: «من غشنا فليس منا». وليعلم صاحب المحل وغيره ممن يغشون الناس ويخدعونهم أن ما يفسدون من هذا بهذه الطريقة حرام عليهم بصدق، وإنهم إن تصدقوا به لم يقبل منهم، وإن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن تركوه كان زادهم إلى النار، فعليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا في معاملتهم متعاملين على البيان والصدق، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما نفقت بركة بيعهما. وهذا الحكم يشمل البيعين والمتاجرين وغيرهم ممن يتعاملون، ومن تعامل بالبيان والصدق بارك الله له في معاملته، ومن تعامل بالكذب والكتمان، فإن الله ينزل البركة من معاملته، فنصيحتي مرة أخرى لصاحب المحل أن يتقي الله عز وجل، وليعلم أن درهماً واحداً يكتسبه عن طريق الحلال خير من ألف درهم يكتسبها عن طريق الحرام، أما بالنسبة إلى العامل فإن العامل مشكور على نصيحته لصاحب المحل، وعلى شجاعته في نصحه إياه، وهكذا يجب على كل مسلم أن يكون ناصحاً لأخيه، ولو كان أعلى منه مرتبة؛ يعني النصيحة لا تتوقف على شخص دون آخر لأن من قدر عليه وجبت عليه، ولا يلزمه أن يتخلى عن العمل، بل له أن يبقى فيه، ولكنه يقول للزبون المشتري إذا أراد أن يشتري من هذا العود: أن هذا العود مطلي بماء سوده وروجه، يكون في ذلك مبرئاً لذمته، ومبرئاً لذمة صاحب المحل، ولا يعد هذا خيانة لصاحب المحل، بل من باب أداء الأمانة التي فيها الكف؛ أي كف صاحب المحل عن أكل المال بالباطل.