السؤال:
شخص مات وهو محرم، ولم يعرف به إلا متأخراً، فهل يكفن أم لا؟
الجواب:
نعم يكفن، فإن كان إحرامه باقياً كفن في إحرامه، وإن كان تالفاً كفن في أي ثوب آخر؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «كفنوه في ثوبيه». قاله في المحرم الذي مات في عرفة ، وَقَصَتْهُ ناقته، فدل هذا على أن الأفضل فيمن مات محرماً ألا يؤتى له بكفن جديد، بل يكفن في إزاره وردائه.