هل تشرع إقامة الصلاة في المسجد للجماعة الثانية ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1891 KB
عدد الزيارات 1516

السؤال:

دخل رجل المسجد في وقت الصلاة والناس قد صلوا جماعة وانصرفوا من المسجد، فهل يكبر التكبيرة الأولى أم يقيم الصلاة عند دخوله المسجد أرجو إفادة؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة الكبيرة، حيث كان صوت هذا المنبر يجلل في أقطار المعمورة كما نشاهد، ولله الحمد الرسائل تأتينا من هنا ومن هناك، وهذا من فضل الله على القائمين في هذا العمل وعلى هذا العمل وإلى المستمعين إلى هذا المنبر، إن هذا السؤال الذي ورد من أخينا من أهل اليمن عن الجماعة يدخلون المسجد، وقد انتهت الجماعة الأولى فماذا يصنعون؟ نقول: إنهم يقيمون الصلاة، ثم يصلون جماعة، ولا حرج في ذلك؛ لقول النبي صلاة الله عليه وسلم في ذلك:  «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله». ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان ذات يوم جالس مع أصحابه، فدخل رجل المسجد، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «من يتصدق على هذا فيصلي معه». فقام أحد الصحابة، فصلى معه، فأقر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجماعة في هذا المسجد بعد الجماعة الأولى إلا أنه لا ينبغي أن يتخذ هذا سنة راتبة دون عذر بحيث يجعل في المسجد الواحد إمامان أحدهما يصلي في أول الوقت، والثاني يصلى في آخر الوقت، فإن هذا من البدع، وهنا ينبغي أن نعرف الفرق بين الأمور الراتبة التي تتخذ سنة وبين الأمور العارضة التي لا تتخذ سنة، فقد يجوز في الأمور العارضة ما لا يجوز في الأمور الراتبة الدائمة ألا ترى أن الجماعة في صلاة الليل لا بأس بها أحياناً، لكن لا تتخذ سنة راتبة؛ بمعنى أن الإنسان يمكن أن يصلي هو ورفاقه صلاة الليل جماعة، لكن لا يتخذ هذا سنة راتبة، فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة الليل جماعة من الصحابة صلى معه عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وصلى حذيفة بن اليمان، لكنه لم يكن من هديه عليه الصلاة والسلام أن يصلي صلاة الليل جماعة دائما، فيفرق بين الحال العارضة، والحال الراتبة الدائمة، ولكن هل هؤلاء الجماعة الذين دخلوا بعد انقضاء الجماعة الأولى هل يؤذنون أيضا كما يقيمون أو يكفي الأذان الأول؟ الجواب إذا كانوا في البلد فإن الأذان الأول يكفيهم؛ لأنهم قد سمعوه، أو في حكم من يسمعه، أما إذا لم يكونوا في البلد حين الأذان كقوم مسافرين دخل عليهم الوقت وهم في البر، ثم استمروا في سيرهم حتى وصلوا إلى البلد، فهنا يؤذنون ويقيمون، لكن لا يؤذنون بصوت مرتفع؛ لكي لا يشوشوا على الناس، ولأنه لا حاجة لرفع الصوت في هذه حال، إذا أن الأذان سيكون لقوم حاضرين يسمعون دون رفع صوت.