السؤال:
هل يجوز أن تلبس المرأة اللباس الأسود الشرعي في حالة إحرامها للحج بدل اللباس الأبيض علماً بأنها تلبس ذلك من بيتها؟ وهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم أو نساء الصحابة كن يلبسن اللباس الأبيض في حالة الإحرام أرجو الإفادة؟
الجواب:
الشيخ: المرأة إذا أحرمت ليست كالرجل يلبس لباساً خاصاً؛ إزاراً ورداءً، بل المرأة تلبس ما شاءت من الثياب التي باح له لبسها قبل الإحرام، فتلبس الأسود والأحمر والأصفر والأخضر وما شاءت، أما الأبيض فلا أعلم أن المرأة مطلوب منها أن تحرم بأبيض، بل إن الأبيض في الحقيقة من التبرج بالزينة، فإن اللباس الأبيض للمرأة يكسوها جمالاً ويجوب انطلاق النظر إليها، لذلك كونها تلبس اللباس الأسود مع العباءة أفضل لها وأكمل، ولها أن تلبس الجوارب شراب الرجلين، وأما القفازان شراب اليدين فإنه لا يجوز لها لبسها، وعليها أن تغطي وجهها إذا قرب الرجال منها؛ لأن لا ينكشف أمام الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، وفي هذه الحال تغطي وجهها، ولا يضرها إذا مس بشرتها خلافاً لقول بعض العلماء الذين يقولون: إنها تغطي وجهها بساتر لا يمس بشرتها، فإن هذا القول ضعيف، ولا دليل عليه، ولكنها لا تنتقد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى المحرمة أن تنتقد، والحاصل أن لباس المرأة إذا أحرمت يكون السواد أو ما أشبه من ما يبعد النظر إليها.