طاف أربعة أشواط ثم قطعه من أجل الصلاة ثم أتمه بعد خمس وعشرين دقيقة فما حكم طوافه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
515 KB
عدد الزيارات 926

السؤال:

 إذا طاف الإنسان أربعة أشواط، ثم قطع الطواف من أجل الصلاة والزحام، ثم أتمه بعد ذلك بعد خمس وعشرين دقيقة من الفصل فما حكم هذا الطواف؟

الجواب:


الشيخ: هذا الطواف قد انقطع بطول الفصل بين أجزائه؛ لأنه إذا قطعه لأجل الصلاة، فإن المدة تكون قليلة، الصلاة لا تستغرق إلا عشر دقائق، أو ربع ساعة، أو نحو ذلك، أما خمس وعشرون دقيقة هذا فصل كثير يبطل بناء الأشواط بعضها على بعض، وعلى هذا فليعد طوافه حتى يكون صحيحاً؛ لأن الطواف عبادة واحدة، فلا يمكن أن تفرق أجزاءها أشلاء ينفصل بعضها ببعض بمقدار خمس وعشرين دقيقة، أو أكثر، فالمولاة بين أشواط الطواف شرط لا بد منه، لكن رخص بعض العلماء بمثل ما قلت صلاة الجنازة صلاة الفريضة التعب، ثم يستريح قليلاً، ثم يواصل وما أشبه ذلك.