توفي وعليه قضاء من رمضان فصام عنه أولاده يوما واحدا فهل يجزىء ذلك ؟
عدد الزيارات 1024

السؤال:

 مات شخص وعليه صيام، فصام أولاده جميعاً عنه في يوم واحد عن هذه الأيام العديدة فهل يجزئ ذلك؟

الجواب:


الشيخ: نعم إذا مات الإنسان وعليه صيام، فصام عنه أولاده في يوم واحد، فلا حرج، فإذا قدر أنه مات، وعليه سبعة أيام من رمضان، وكان له أولاد سبع، فصاموا عنه في يوم واحد أجزأ ذلك، لكن إذا كان الصوم متتابعاً يشترط فيه التتابع؛ ككفارة القتل، أو كفارة الظهار، وكفارة اليمين فإنه لا يجزئ عنه أن يصوم جماعة في يوم واحد؛ لفوات التتابع؛ لأن التتابع معناه أن يكون يوماً بعد يوم، وعلى هذا فإذا مات وعليه صوم يكون لواحد منهم إذا شئت أن تصوم صم هذه الأيام متتابعة كما وجبت على أبيه.