قدمت سعي العمرة بسبب الحيض ثم لما طهرت طافت فما حكم عمرتها ؟
مدة الملف
حجم الملف :
538 KB
عدد الزيارات 1690

السؤال :

المقدم: يقول فضيلة الشيخ : ذهبت للعمرة أنا وزوجتي فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فأجلستها في المسعى فلما فذهبت وطوفت ثم سعيت أنا وهي وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة أم ماذا نصنع الآن

الجواب:


الشيخ: هذا الفعل ليس بصحيح لأنه لا يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج الحج يجوز أن تقدم سعيه على طوافه وأما العمرة فلا وبناءا على هذا نقول الواجب الآن عليك أن تذهب بأمك من أجل أن تسعى بين الصفا والمروة وهي لا زالت باقية على إحرامها فعليها أن تتجنب محظورات الإحرام حتى تصل إلى مكة وتسعى بين الصفا والمروة وتقصر لتحل من إحرامها. نعم

السؤال :

المقدم: زوجته؟

الجواب:


الشيخ: هي زوجته، نعم الزوجة والأم واحدة في هذه المسألة وفي هذه الحال وفي هذه الحال يجب عليه أن يتجنب هذه الزوجة حتى تذهب وتكمل عمرتها. نعم