يجوز للنساء الصلاة مع الرجال في جماعة من غير اختلاط
مدة الملف
حجم الملف :
1025 KB
عدد الزيارات 1143

السؤال :

المقدم: يقول فضيلة الشيخ في الحملات يكثر النساء والرجال فهل تصلي النساء مع الرجال في مكان منفصل في منى حال ما يكونون في المخيم سواء كانوا خلفهم أو بجوارهم أم يفرق بين أم يفرق بين من كانت على جانب ومن كانت خلف وإذا كان غير مشروع فهل من المشروع أن تصلي امرأة بتلك النساء أم ماذا يصنع هل يصلين فرادى ويتفرقن وقد يشوش الرجال على النساء حال الصلاة؟

الجواب:


الشيخ: نعم يجوز للنساء أن يصلين تبع الرجال كما يجوز لهن أن يصلين في مساجد البلد وإذا لم يصلين مع الإمام إمام الرجال فلهن أن يصلين جماعة ولهن أن يصلين فرادى وذلك لأن المرأة ليست من أهل الجماعة حتى يقال إننا نلزمها بأن تصلي مع جماعة الرجال أو أن تقيم النساء جماعة لهن ولهذا اختلف العلماء هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو في الحضر أو لا يسن فمنهم من قال يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال ومنهم من قال إنه لا يسن ذلك وأنا المخاطب بالجماعة هم الرجال فقط لكن لو فعلن وأقمن الصلاة جماعة فلا حرج عليهن وخلاصة الجواب أن نقول الحملات التي معها نساء يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة لكن بدون اختلاط والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال ويجوز أن يكون النساء في خيمة محادية لخيمة الرجال إما يمينا وإما شمالا لكن الإمام لابد أن يكون متقدما في مكانه. نعم.

السؤال :

المقدم: وجود الممر هل يؤثر


الشيخ: ممر إيش؟

 

المقدم: بين الرجال والنساء

الجواب:


الشيخ: لا يؤثر وجود الممر لأن المخيم واحد ولكن كما قلت إن صلاة النساء وحدهن أولى من صلاتهن مع الرجال في ما إذا صار إذا لزم من ذلك الاختلاط. نعم.