زوج أختها أصم وأبكم فهل لها الجلوس معه من غير خلوة ؟
عدد الزيارات 1206

السؤال:

بارك الله فيكم تقول: لي أخت متزوجة من رجل أبكم وأصم، فهل يجوز لي أنا وأمي وأخواتي أن نجلس ونأكل من طعام واحد معه؟

الجواب:


الشيخ: يجوز هذا بشرط أن تحتجب المرأة عنه؛ لأن الأصم الأبكم يرى، فإذا كان يرى، فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها إلا أن تكون من محارمه، ثم إنه لا بد من ملاحظة؛ وهي الأمن من الفتنة، فإن كان يخشى من الفتنة لم تجز مجالسته والأكل معه، ولو كان حال تغطية الوجه، وأما الأعمى، فإنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده؛ لأنه لا يبصر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لفاطمة بنت قيس: «اعتدي في بيت أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده»، وكان عليه الصلاة والسلام يسر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، فدل هذا على أن نظر المرأة للرجال ليس بمحرم إلا أن يكون نظر تمتع، سواء كان تمتع نظر، أو تمتع شهوة، فإنه يجب عليها، بل يحرم عليها أن تنظر هذا النظر.