السؤال :
المقدم: يقول فضيلة الشيخ حججت من زكاة أحد المحسنين وهذه الزكاة كانت بعض مؤونة فهل يجزأ حجي أم أحج حجا آخر؟
الشيخ: بعض
المقدم: بعض مؤونتي
الجواب:
الشيخ: نعم إذا كانت إذا كانت الحجة فريضة فقد قال بعض العلماء أن تصرف الزكاة في حج الفريضة أما إذا كانت نافلة فإنه لا يحل لك أن تأخذ من الزكاة لتحج مع أن القول الراجح أن الزكاة لا تصرف لحج الفقير الفريضة والنافلة وذلك لأن الفقير لم يجب عليه الحج فليس فريضة في حقه حتى وإن كان أول مرة يحج فهذا الذي أخذ الزكاة بناءا على أنه يحتاجها ثم حج وصرف منها نقول له حجك صحيح وليس عليك اثم لأنك أخذتها باعتبار أنك فقير وأدخلتها مع مالك الذي تنفقه على نفسك وحججت بها نعم.