هل للمرأة إذا طهرت من حيضها في اليوم الثالث عشر أن تصوم الرابع عشر والخامس عشر ؟
مدة الملف
حجم الملف :
663 KB
عدد الزيارات 2971

السؤال:

 أم مشعل من الرياض تقول: إذا طهرت من الحيض في يوم الثالث عشر من أي شهر، فهل يجوز لي أن أصوم يوم الرابع عشر والخامس عشر وهي الأيام البيض، وأيضاً إذا طهرت في اليوم الرابع عشر هل يجوز لي صيام يوم الخامس عشر فقط من هذه الأيام أم الواجب في صيام هذه الأيام أن تكون متتالية؟

الجواب:


الشيخ: صيام الأيام البيض؛ وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر سنة، وليس بواجب، فلو تركها الإنسان، ولم يصمها فلا حرج، ولو صام يوماً وترك يومين، فلا حرج، ولو صام يومين، وترك يوماً، فلا حرج، ولو صام ثلاثة أيام متفرقة، أو متوالية، أو متتابعة فلا حرج، ولو صام في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، فلا حرج، قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلي الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر لا يبالي من أول الشهر إن صامها، أو من وسطه، أو من آخره، ولكن لا شك أن الأفضل أن يكون صيام هذه الأيام الثلاثة في يوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل أنه لو يصم في هذه الأيام الثلاثة لم يحصل الأجر، بل لو صام ثلاثة أيام من كل شهر، فهو كصوم الدهر كله، سواء كان من أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، والخلاصة أن صيام ثلاثة أيام من كل شهر سنة، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر تعادل صوم الدهر كله، وأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر جائز في أول الشهر، أو وسطه، أو آخره، وأن الأفضل أن تكون هذه الثلاثة في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.