يريد أن يتزوج من فتاة ووالده يرغب بفتاة أخرى فماذا يفعل؟
مدة الملف
حجم الملف :
1101 KB
عدد الزيارات 2804

السؤال:

المستمع من جيزان يقول: إنه يرغب الزواج من فتاة ارتضاها لنفسه، لكن الوالد غير، موافق ويرغب بتزويجه من فتاة من أقربائه، علماً بأنها لا تصلي، ماذا عساي أن أفعل أرشدوني وأنصحوني مأجورين؟

الجواب:


الشيخ: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، جوابنا على هذا وإرشادنا للأخ السائل أن نقول أولاً: إنه لا يحل للوالد أن يمنع ابنه من التزوج بامرأة يرتضيها لنفسه، وأن يجبره على التزوج بامرأة لا يريدها، ولكنها من أقارب الوالد وذلك؛ لأن هذه الأمور من الأمور الخاصة بالإنسان نفسه، والتي لا يملك نفسه فيه، فلا يجوز أن يجبر على ما لا يريد، وأن يمنع مما يريد هذا بالنسبة إلى أبي هذا السائل، وأوجه النصيحة إليه بأن يدع ابنه على ما يريد، أما بالنسبة إلى الابن فإنه لا يلزمه طاعة والده في هذه الحال؛ أي لا يلزمه أن يطيع والده في أن يتزوج امرأة لا يريدها، وأن يدع امرأة يريدها، فله أن يتزوج المرأة التي يريدها، ولو كره والده، إذا لم تكن هذه المرأة ذات خلل في دينها أو خلقها، ولا سيما أن السائل يقول: إن هذه المرأة التي يريد أبوه أن يتزوجها لا تصلي فإن المرأة التي لا تصلي لا يحل لأي مسلم أن يتزوج بها، حتى تعود إلى الإسلام؛ لأن من ترك الصلاة فهو كافر كفراً مخرجاً عن الملة، فكما أنه لا يجوز أن نزوج امرأة برجل لا يصلي، فكذلك لا يجوز أن يتزوج الإنسان بامرأة لا تصلي، وخلاصة الجواب أنه لا يجوز للأب أن يكره ابنه أن يتزوج بامرأة لا يريدها، أو أن يمنعه من أن يتزوج بامرأة يريدها إذا كانت ذات خلق ودين، ولا يلزمه أن يطيع والده في ذلك، وله أن يتزوج من يريد أو من يرغب في زواجها ولا يعد ذلك عقوقاً لوالده.