قدم من الرياض بنية العمرة إلا أنه أحرم من جدة فماذا يلزمه ؟
مدة الملف
حجم الملف :
1051 KB
عدد الزيارات 2548

السؤال:

طيب بارك الله فيكم هذا مستمع للبرنامج محمد السيد يقول في سؤاله: إنه يعمل في مدينة الرياض، وسافر إلى مدينة جدة يوم الخميس مساءً، ثم في صباح يوم الجمعة أحرم من جدة، وذهب إلى مكة، وقام بأداء مناسك العمرة، مع العلم أنه كان في نيته العمرة قبل خروجه من الرياض يقول: قد أخبرني أحد الإخوان أنه يجب علي الذبح؛ لأنني كان من المفروض أن أحرم قبل خروجي أو في الطائرة طالما أن في نيتي العمرة قبل الخروج فهل فعلاً يجب علي الهدي أم لا أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ 

الجواب:


الشيخ: نعم إذا كان الإنسان قاصداً مكة يريد العمرة أو الحج، فإن الواجب عليه ألا يتجاوز الميقات حتى يحرم؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل اليمن من يلملم وذكر الحديث، وهذا خبرٌ بمعنى الأمر، وعلى هذا فإن ما فعلته من ترك الإحرام من الميقات، ولم تحرم إلا من جدة فعلٌ غير صحيح، والواجب عليك عند أهل العلم أن تذبح فدية في مكة وتوزعها على الفقراء، أما لو كنت مسافراً إلى جدة، وليس من نيتك أن تعتمر؛ ولكن بعد أن وصلت إلى جدة طرأ عليك أن تعتمر، فهنا أحرم من المكان الذي نويت فيه العمرة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين وقت المواقيت: «ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ» حتى أهل مكة من مكة؛ ولكن كيف يكون الإحرام في الطائرة؛ الإحرام في الطائرة أن يغتسل الإنسان في بيته، ويلبس ثياب الإحرام، وإذا حاذى الميقات، وهو في الجو لبّى وأحرم؛ أي دخل في النسك، وإذا كان يحب ألا يلبس ثياب الإحرام إلا بعد الدخول في الطائرة؛ فلا حرج، المهم ألا تحاذي الطائرة الميقات، إلا وقد تهيأ واستتم، ولم يبقَ عليه إلا النية، والمعروف أن قائد الطائرة إذا قارب الميقات ينبه الركاب أنه بقي على الميقات كذا وكذا؛ ليكونوا متهيئين.